السيد عميد الدين الأعرج
304
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
أفضل من سبعين ركعة يصلَّيها أعزب ( 1 ) . وهذه الروايات تتضمّن النصّ على المطلوب . قوله رحمه الله : « ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال » . أقول : يريد انّ نثار العرس هل يملك بالأخذ عند إذن أربابه إمّا نطقا أو بشاهد الحال ؟ فيه إشكال . ينشأ من كونه مملوكا لأربابه فلا ينتقل عنهم إلَّا بسبب ناقل ولم يثبت ، ولأنّ الأصل بقاء ملك أربابه عليه . ومن كونه بالإذن صار مباحا فيملك بالاستيلاء عليه كسائر المباحات . والأوّل اختيار المصنّف في المختلف ( 2 ) . والثاني اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : ونثر السكَّر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز ، غير أنّه لا يجوز أخذه إلَّا بإذن صاحبه إمّا قولا أو بشاهد الحال أنّه أباحه ، وينبغي أن لا ينهب ، وتركه أولى على كلّ حال ، ويملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم إلى قوم . وقيل : فيه ثلاثة أوجه ، ذكرناها في كتاب الأطعمة ، أقواها أنّه يملكها بالأخذ والحيازة ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وروي إلى شعرها ومحاسنها » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 22 السنّة في النكاح ح 1 ج 14 ص 239 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب مقدّماته وآدابه ح 8 ج 14 ص 8 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في لواحقه ص 534 س 2 . ( 3 ) المبسوط : كتاب النكاح فصل في ذكر الوليمة والنثر ج 4 ص 323 .